الشيخ محمد آصف المحسني
379
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 9329 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعاً عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى عليّ عليه السلام فيمن استحلف ( رجلًا من - يب ) أهل الكتاب بيمين صبر : أن يستحلف بكتابه وملّته . « 1 » ورواه في الفقيه باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ظاهرا . ( 19 ) جملة من الأقوال الباطلة [ 9330 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : ليس بشيء . « 2 » [ 9331 / 2 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت عَلَيَّ حرام ، قال : ليس عليه كفّارة ولاطلاق . « 3 » [ 9332 / 3 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال اللّه عزّوجلّ لنبيه صلى الله عليه وآله : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » « 4 » فجعلها يميناً وكفّرها رسول اللّه صلى الله عليه وآله قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، قلنا : فما حدّ الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته . « 5 » أقول : يحمل الكفارة على المندوبة فتأمل . ويأتي ما يتعلّق به أيضا في الباب ( 9 ) من أبواب مقدمات الطلاق . [ 0 / 4 ] الفقيه : وروى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : لامرأته : أنتِ عَلَيَّ حرام ، فقال : لو كان لي
--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 279 ، الاستبصار : 4 / 40 ، الفقيه : 3 / 236 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 288 ، جامع الأحاديث : 24 / 542 و 543 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 135 . ( 4 ) . التحريم : 1 و 2 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 452 ، جامع الأحاديث : 24 / 574 .